الجزيري / الغروي / مازح
41
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الذي تقتضيه القواعد طهارة الخمر والعصير المستحيل بنفسه خلا أو بعلاج غير الأجسام أو بالأجسام المستهلكة فيه قبل التخليل أو المنقلبة قبله خلا أو معه بناء على طهارة المتنجس بالاستحالة الشاملة لمثل ذلك دون ما كان بأجسام بقيت بعد خلَّيته لنجاسته حينئذ بتلك الأجسام الباقية على استصحاب النجاسة « 23 » . ويستدل على ذلك بصحيح عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس « 24 » . وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به « 25 » . وعن عبد العزيز بن مهتدي قال كتبت إلى الرضا ( ع ) جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به « 26 » . « 23 » جواهر الكلام 6 / 284 « 24 » وسائل الشيعة 17 / 296 « 25 » وسائل الشيعة 17 / 297 « 26 » وسائل الشيعة 17 / 297